وفي الخلاف: لا يأثم المشتري بالوطئ في الخيار، ويمكن حمله على المختص به، ولو وطئ في المشترك أو المختص بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشيخ والقاضي: يرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري بناء على عدم الانتقال، وأنكره ابن إدريس والفاضل وزاد إن الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها، ومنع الشيخ من الاستيلاد إلا أن تعود إليه.
السادسة: لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع، كما إذا اختص المشتري بالخيار، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر.
السابعة: يجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة، والتعرض للفسخ لا ينافيهما.
الثامنة: لا فرق في التصرف بين إتلاف العين، أو نقلها عن الملك، أو فعل آثار الملك كالاستخدام والمباشرة، حتى القبلة واللمس بشهوة، بل النظر إلى ما يحرم لغيره لرواية علي بن رئاب، ولو قبلت المشتري باذنه فهو تصرف، وكذا لو رضي به.
التاسعة: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها، إذ بها يعرف حالها للمختبر، وليس ببعيد، فلا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.
العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره نفد العتق في الحال لزوال الخيار، وقال الشيخ: ينفد بعد مدة الخيار.