الشرط السادس:
القدرة على التسليم عند الأجل، فلا يضر العجز حال العقد ولا فيما بينهما، ولا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا كهدية أو مصادرة، ولو عين بلدا لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه.
ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه - كالكثير من الفاكهة في البواكير - فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة فالوجه الجواز لإلزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع لأنه غرر.
فرع:
لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده صح وإن كان يبطل حينئذ مع الإطلاق ولا يجب عليه السعي فيها، والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد، بخلاف تغاير البلدان، ولو فرض قصد ذلك البلد صح.
هذا، ولو انقطع عند الأجل لعارض لم ينفسخ العقد - لأن تناول الدفع هذه السنة يقتضيه الأجل، ومورد العقد إنما هو الذمة - بل يتخير، وليس فوريا، بخلاف خيار الغبن، لأن تأخيره انتظار وتأجيل والأجل لا يلحق بعد العقد، ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره نظر، من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها ولأنه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الإمهال أحد شقي التخيير وقد آثره، وأولى في الإبطال ما إذا قال: أبطلت خياري.
وقول ابن إدريس بعدم الخيار بتعذر التسليم فيه نادر.
ويجري الخيار ولو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، ولو قبض البعض تخير أيضا، وله أخذ ما قبض والمطالبة بحصة غيره من الثمن، وفي تخيير المسلم إليه حينئذ وجه قوي لتبعض الصفقة عليه، نعم لو كان الانقطاع بتفريطه فلا خيار له.