اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، والأقرب اشتراطه مطلقا.
ويجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبي قبضه الحاكم، فإن تلف أو تعذر الحاكم فمن الممتنع، ولو دفع أجود وجب القبول - خلافا لابن الجنيد - لرواية سليمان بن خالد إذ شرط فيها طيب نفسيهما، ولا يجب القبض قبل الأجل وإن انتفى الضرر عن المسلم ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراءة.
ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد، وخلو الحنطة من الشعير إلا أن يذكر اختلاطهما به، ويعفى عن الحبات اليسيرة، ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم.
ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيئا ومطبوخا، وفي الصمغ والطين الأرمني والحسيني ساذجا ومعمولا سبحا وألواحا.
ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر، من خروجه عن بيع الدين بمثله.
ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح وإلا فلا على الأقرب فيهما.
ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح، ووجه الجواز أن الإحالة كالقبض، ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح.
ويجوز اشتراط الرهن والضمين وكل سائغ وإن كان أصواف نعجات مع التعيين على الأقرب، فلو دفع أردأ أو أزيد جاز في غير الربوي وبطل فيه على الأقرب.
ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج، وقيل: يقدم بينة القبض لشهادتها على الإثبات، ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، فأنكر المسلم، حلف البائع.