والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الأمة، فلو أطلق بطل، ولا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف ويحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع.
ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا، وربما أدى إلى عزة الوجود، وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري، ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا - سواء كانت حسناء أو شوهاء - ومنع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبط وصفه، ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله، والوجه الجواز، ولا يجب وصف الحمل لأنه تابع.
وثانيها: الإبل، فيذكر السن كالثني، والذكورة والأنوثة، واللون كالأسود والأحمر، والصنف كالعرابي والبخاتي، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي.
وثالثها: الخيل، فيذكر الذكورة والأنوثة، والسن، والنوع كالعربي والتركي، واللون، ولو ذكر الشيات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها.
ورابعها: البقر والحمير، ويتعرض فيه للسن، والنوع، والذكورة والأنوثة، واللون، والبلد.
وخامسها: الطير، ويتعرض فيه للنوع، واللون، وكبر الجثة أو صغرها لأن سنها غير معلوم، وكل ما يعلم سنه يرجع فيها إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا، وإلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة.
وسادسها: زوائد الحيوان، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرائب والصوف والشعر والوبر.
فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعي، وإن قصد به الجبن أو الكشك