ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضها فيبطل، ولو أسلم عرضا في قرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها.
ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد، اختلف الأجل أو اتفق، ولو قبض بعض الثمن وزع على الجميع، ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية، ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقوى الإجزاء، ولو وجد المشتري بالمقبوض عيبا فلا أرش وله الرد والمطالبة بالسليم.