ذكر السلامة من العيب فإن الإطلاق يحمل عليه، نعم ذكره مستحب.
ويكفي في كل وصف أقل ما يطلق عليه، قيل: ويجب ذكر الجودة والرداءة بالإجماع، وفيه نظر، ولا يجوز اشتراط الأجود، أما الأردأ ففيه وجهان، من عدم الوقوف على غايته، ومن أن طلب الأردأ مما يحضر عيب فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردئ، وهذا القدر معلوم.
ويصح السلم في الحب والثمر واللبن والشحم والطيب والثوب والرقيق والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس - بنوعيه - والحيوان واللئالئ الصغار دون الكبار والياقوت والفيروزج والزبرجد، لعدم ضبطها ولعظم الاختلاف باختلاف أوصافها، والأقرب جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا.
ويجوز السلم في الأدوية البسيطة والمركبة إذا علم المتعاقدان بسائطها، وكذا في المختلطة المقصودة الأجزاء كالعتابي من القطن والحرير والخز الذي فيه الحرير ولو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما، ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والماء في الخل لم يضر جهالته وإن كان خل الزبيب والتمر، لأنه يتبين بذكر حموضة الخل وحدته ونفوذه، وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة لأن ترويحه بالمجاورة.
ولنذكر مما يعم به البلوى ثلاثة عشر:
أحدها: الرقيق، فيذكر فيه الذكورة والأنوثة، والنوع، واللون والسن، والقد كالطويل والقصير والربعة، ولو قدر بالأشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع لإفضائه إلى العزة.
ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية، وكونها خميصة ريانة الملمس ثقيلة الردف، أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به وعدم عزته.