الشرط الثالث:
أن يكون المسلم فيه دينا لأنه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما نظرا إلى المعنى في الموضعين.
وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأن الأصح أنه لا يشترط الأجل، نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، فلو قصدا الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا، ولو قصدا الأجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه، ولو أطلقا العقد حمل على الحلول.
ويشترط في الأجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة، وتحمل الشهور على الأهلة مهما أمكن، ويكمل المنكسر ثلاثين على الأقوى، ويلفق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه، فيستوفى من آخر بقدر ما مضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول أو أقصر للتسامح في مثله.
ولو قال: إلى سنة، فالأجل آخرها وتحمل على الهلالية إلا أن يعينا الشمسية، ولو قال: إلى رجب أو الجمعة، فالأجل أولهما لصدق الاسم، ولو عين أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره لا على النصفين ليبطل العقد، ولو قال: في رجب أو في الجمعة، تجهل، وجوزه الشيخ فيحمل على الجزء الأول.
ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفاها، وبالنيروز والمهرجان إذا علماها، ويحتمل البطلان لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى أول نقطة من الحمل والميزان، وذلك لا يعلم إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد.
وكذا الفصيح والحمير والفطير بشرط العلم عند العقد، ولو أقت بالحصاد والصرام وشبههما بطل.
ولا يشترط في الأجل الوقع في الثمن، فلو أقت ببعض يوم جاز، ومنع ابن الجنيد من النقيصة عن ثلاثة أيام، وهو قول الأوزاعي، ولا ينتهي في الكثرة إلى