وتاسعها: الحبوب والفواكه والثمار، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو أضدادها، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز.
وفي الشعير والقطنية ذلك كله.
وفي التمر البلد، والنوع، والكبر والصغر، والحداثة أو العتاقة، واللون إن اختلف النوع.
وفي الرطب ذلك كله إلا العتاقة، ويجب الفارق، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم.
وفي الزبيب البلد، والنوع، والكبر والصغر، واللون إن اختلف لونه، والمزيت أو غيره، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة، ولا يجب تناهي الجفاف.
وفي الفواكه البلد، والنوع، والطراوة أو ضدها، واللون إن اختلف.
وفي الجوز الصنف، والكبير والصغير، والبلد، والحديث أو العتيق، وله منزوع القشرة العليا، وكذا اللوز.
وفي الطلاء البلد، والنوع، والحديث أو العتيق، واللون والصفاء والقوام، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا خاليا من الثفل غير المعتاد، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، والأقرب الجواز لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.
وفي السيلان والعصير البلد والنوع والقوام، وفي الدبس ذلك، ولا يمنع منه مسيس النار، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ويوصف بوصفيهما.
وعاشرها: العسل، فيذكر فيه البلد والزمان واللون، ويحتمل الإطلاق على المصفى لا الشهد، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار إلا أن يشترط ذلك.
وحادي عشرها: الخشب والحطب، فيذكر النوع، واليبوسة والرطوبة، والطول والثخن، ولا يجبان في الحطب، نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن،