تقابضا في المجلس، وإن كان في الذمة بطل الثاني لأنه بيع دين بدين.
ولو اقتضى عن النقد آخر كان صرفا بعين وذمة فيشترط القبض في المجلس للعوض، ولا يضر كون المقتضي مؤجلا لأن تراضيهما يسقط الأجل، وفي المبسوط اشترط لفظ المبيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا وضمن، ولا يصح التقاص عنده، وجوز التباري.
ولو اصطرفا بما في الذمم كان بيع دين بدين، ولو تهاترا احتمل الجواز، وقد مر في الكتابة، وعلى قول الشيخ يحتمل المنع، وفي رواية عبيد بن زرارة إطلاق الجواز، ولو اصطلحا أو تبارئا جاز.
وفي صحيحة إسحاق بن عمار وعبيد بن زرارة: يجوز تحويل النقد إلى صاحبه وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل للصيرفي في القبض، وما في الذمة مقبوض، وعليه ابن الجنيد والشيخ، واشترط ابن إدريس القبض في المجلس، وهو نادر.
ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه، خلافا لابن إدريس فرارا من بيع الدين بالدين، ورد بأن القبض في المجلس أخرجه من الغرر المانع من بيع الدين بمثله، نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة.
والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع.
وتراب أحد النقدين يباع بالآخر أو بعوض، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز، وكذا تراب الصياغة، وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.
والإناء المصوع من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن التخليص، ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز إلا أن يقطع بزيادة الثمن، وقال الشيخ وجماعة: يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة.
والسيف والمركب المحليان بالنقد، إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان