مثبتة كالرحى المنصوبة، وفي المبسوط: يدخل النخل والشجر - في بيع الدار - والخوابي المدفونة - لأنها كالخزائن - والرحى المثبتة أعلاها وأسفلها، وهو قوله في الخلاف، ووافق في الخلاف على الرحى وهو أعلم بما قال، نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها.
ومنع في المبسوط من دخول ماء البئر في الدار لأن له مادة مجهولة تمنع من صحة بيعه فتمنع من دخوله، وتبعه القاضي، وخالفهما الفاضل.
وخامسها: السوق والخان، ويدخل فيه الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها وسقوفها وغرفها، ولو كان باب الدكان مما ينقل فالأقرب دخوله للعرف.
وسادسها: الشجر، ويدخل فيه الكبيرة والصغيرة والأغصان والعروق و المجاز والشرب، ولا تدخل الأرض إلا مع الشرط أو القرينة، نعم تستحق البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس أخرى ولا استخلاف فروخها إلا بالشرط، قيل: ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط.
ولا تدخل الثمرة إلا طلع النخل قبل التأبير إذا كان إناثا وانتقل بالبيع، ولو أبر لم يدخل، ولو أبر البعض فلكل حكمه، فإن عسر التمييز اصطلحا، ولا فرق بين أن يؤبر تأبرا أو باللواقح، وقال ابن حمزة: إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري وهو نادر.
وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالأصول ولو تضرر منعا، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري، وهو خيرة الفاضل.
ولو انقطع الماء وتضرر الأصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر، وإن كان كثيرا، فإن خيف عليه الجفاف أو نقص الحمل في القابل أجبر على القطع ولا أرش على المشتري لأنه قطع مستحق، ويحتمل عندي الأرش لأنه نقص دخل على مال غيره لنفعه.