وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.
وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين إن دخلا فيه، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.
وتقدير الثمن كذلك، ولا تكفي المشاهدة، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره، ولا المجزوز جززا.
ويتعين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز.
وغلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصح اشتراط أجل لفواكه لا توجد فيه.
وعدم إسناده إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من شجرة معينة. أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه. أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح.
البحث الثاني: في الأحكام:
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود، ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ.
وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه: كالحيوانات والألبان والسمون والشحوم والأطياب والثياب والثمار والأدوية وفي شاة لبون، ويلزمه ما من شأنها وحامل وذات ولد. ولا يجوز في اللحم والخبز والجلود والنبل المعمول والجواهر واللآلئ والعقار والأرض.
ولو قال: إلى ربيع، حمل على الأول، وكذا الخميس، وإلى شهرين يحل بآخرهما، وإلى شهر كذا بأوله، وليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، وإلا انصرف إلى بلد العقد، ولا يجوز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده قبل