ومن أعتق نصيبه من عبد مضاربة وكان موسرا ألزم شراء الباقي وعتقه، وبه جاءت أحاديث صحيحة، وإن كان معسرا كان العتق بلا خلاف باطلا. وقال ابن إدريس: إن العتق باطل سواء كان موسرا أو معسرا.
والعبد إذا أسلم عند ذمي وجب بيعه على مسلم وتسليم ثمنه إلى الذمي ولا يقر ملكه عليه.
وإذا لم يخلف الميت إلا وارثا مملوكا لغيره وترك من المال مقدار الثمن أو أكثر ألزم سيده بيعه ليعتق ويرث المال، ولا يجوز لسيده الامتناع من ذلك، وإن كان ما خلف أقل من ذلك لم يجب شراؤه، وكذلك إن كان اثنين أو جماعة ولم يخلف إلا دون أثمانهم.
وإذا كان الرجل وطئ جارية غيره بإباحة ولم يشترط على السيد كون ولده منها حرا وجاءت بولد كان لسيدها، ووجب على أبيه أن يشتريه ولا يجوز للسيد الامتناع من البيع.
وإذا كان بين نفسين مال لا يصلح قسمته واحتاج أحدهما إلى ثمنه حاجة ضرورية وتعذر عليه من يشتري حصته منفردة وامتنع شريكه من الاجتماع معه على بيع الكل، جاز للحاكم البيع عن شريكه إذا رأى ذلك مصلحة، ولي في هذا القسم تردد، وبيع هذه الأقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم.
ثم إن الأمة إذا دلست نفسها على حر فتزوجها وأولدها أنه يلزم قيمة الولد لسيد الجارية، وإن كان قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها.
وإذا كانت الجارية بين شركاء فوطئها أحدهم فحملت من ذلك الوطء كان عليه قيمتها يوم وطئها، وهو الذي يقتضيه النظر، وقال الشيخ في النهاية: إن كانت القيمة أقل من ثمنها الأول ألزم ثمنها الأول، وإن كانت أكثر ألزم ذلك، وجاء بما قاله حديث رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الله، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.