أمرين، أحدهما: أن يكون المراد به إذا قال: بعتك هذا الشئ بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة بأيهما شئت خذه، فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين وذلك يفسد البيع، كما إذا قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد أيهما شئت فخذه، لم يجز، والآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف، فهذا أيضا لا يصح لأنه لا يلزمه بيع داره ولا يجوز أن يثبت في ذمته لأن السلف في بيع الدار لا يصح.
النجش حرام، وهو أن يزيد رجل في ثمن سلعة زيادة لا تسوي بها وهو لا يريد شراءها وإنما يزيد ليقتدي به المستام فهذا هو النجش، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النجش، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا نهي يقتضي التحريم.
فإذا ثبت تحريمه فالمشتري إذا اقتدى به وزاد في الثمن واشتراه كان الشراء صحيحا لأنه لا دليل على فساده، فإذا ثبت صحته فهل للمشتري الخيار أم لا؟
ينظر: فإن كان النجش من غير أمر البائع ومواطاته فلا خيار له لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره، وإن كان بأمره ومواطاته اختلف فيه فمنهم من قال: لا خيار له، ومنهم من قال: له الخيار لأنه تدليس، والأول أقوى.
إذا باع إنسان من غيره شيئا وهما في المجلس ولكل واحد منهما الخيار في الفسخ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعته مثل سلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ ما اشتراه ويشتري منه سلعة، فهذا محرم عليه غير أنه متى فسخ الذي اشتراه انفسخ، وإذا اشترى الثاني كان صحيحا، وإنما قلنا إنه محرم لقوله صلى الله عليه وآله: لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه.
وكذلك الشراء قبل البيع محرم وهو أن يعرض على البائع أكثر من الثمن الذي باعه به فإنه حرام لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.
وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام أيضا لقوله صلى الله عليه وآله: لا يسوم