أن يرد خيرا منه أو أكثر منه كان حراما، وإن كان من الجنس الذي لا يجوز فيه الربا مثل أن يقرضه ثوبا بثوبين فإنه حرام لعموم الأخبار، وقضاء القرض إن كان مما له مثل من المكيل والموزون فإنه يقضيه مثله، وإن كان مما لا مثل له مثل الثياب والحيوان والخشب يجب عليه قيمته.
كل قرض يضبط بالصفة أو كيل أو كل مال يصح فيه السلم مثل المكيل والموزون والمذروع من الثياب والحيوان فإنه يجوز، ولا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة مثل الجواهر.
يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا لأن أحدا من المسلمين لم ينكره، ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الإجماع.
لا أعرف نصا لأصحابنا في جواز إقراض الجواري ولا في المنع منه والأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز الإقراض يقتضي جوازه، ولا فرق بين أن يكون المستقرض أجنبيا أو ذا رحم لها يحرم عليه وطؤها.
والمستقرض يملك مال القرض بالقبض دون التصرف لأنه يستبيح به التصرف، ويجوز له أن يرده على المقرض، ويجوز للمقرض أن يرجع فيه كما أن له أن يرجع في الهبة.
فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك فإنه إذا قبضها عتقت عليه، وليس له ردها على المقرض ولا له المطالبة بها لأنا قد بينا أنه يملك بالقبض، وإذا ملك انعتقت عليه.
وإذا استقرض من غيره نصف دينار قراضة فأعطاه دينارا فقال: نصفه قضاء عما لك علي ونصفه وديعة عندك، فإن رضي به جاز ويكون بينهما نصفين، ولكل واحد منهما أن يتصرف في نصفه مشاعا، وإن اتفقا على كسره جاز، وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنه قسمة إضرار.
وإن امتنع المقرض من قبضه مشاعا كان له، وإن اتفقا على أن يكون النصف قضاء ونصفه قرضا أو ثمنا لمبيع أو سلما في طعام في ذمته كان جائزا