بيع معلوم مع مجهول، وإن عين جاز لأنه يصير كأنه باع كل قفيز وعشر قفيز بدرهم وذلك معلوم.
التاسعة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا، لا يصح لأن معنى هذا أني آخذ منها قفيزا وأحسب عليك ثمنه فيكون كل قفيز بدرهم وشئ وهو مجهول لأن الصبرة بمنزلة القفيزين.
العاشرة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا، فإنه يجوز، ويكون كل قفيز بدرهم وتسع درهم، وذلك معلوم، ويجوز أن يستثني مدا من الصبرة إذا كانت الصبرة معلومة المقدار، وإنما لا يجوز ذلك إذا كانت مجهولة المقدار لأن استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز.
فهذه مسائل الصبرة من الطعام، وهكذا كل ما يتساوى أجزاؤه من المكيل و الموزون.
فأما ما لا يتساوى أجزاؤه مثل الدار والثوب فإنا نذكر مسائل الدار ثم نذكر مسائل الثوب:
أما الدار فإنه إذا قال: بعتك هذه الدار وهذه الأرض بألف درهم، كان جائزا.
وإذا قال: بعتك نصفها أو قال: ربعها أو ثلثها، كان جائزا.
وإن قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم، كان جائزا.
وإذا قال: هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، جاز البيع لأنه عشر الدار.
وإذا قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، لم يجز إلا أن يتصادقا بأنهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع.
وإذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار، ولم يقل " نصيبي " كان البيع باطلا.
وإذا قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا، جاز لأنها معلومة بالمشاهدة.