وأيضا روى حكيم، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما ليس عنده، وهذا نص.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك.
فنفى عليه السلام البيع في غير الملك، ولم يفصل.
مسألة 276: لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك والليث بن سعد: يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه بيع الغرر.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع الثمرة حتى يتبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر.
والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 277: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه. وبه قال أكثر الفقهاء، وفي الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه، لأنه دم.
دليلنا: أن النجاسة حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أطيب الطيب المسك، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به، ولم يكن يتطيب بالنجاسات.
مسألة 278: يجوز بيع المسك في فأرة، والأحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج.
وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز بيعه في فأرة حتى يفتح.