هذا القول بالكلام.
وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر.
فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما في الحكم بالنكول والثاني في رد اليمين.
دليلنا: على أن اليمين ترد: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى:
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، فأثبت الله يمينا مردودة بعد يمين، فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى.
فإن قيل: الآية تقتضي رد اليمين والإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي.
قيل: لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه وعلم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام: المطلوب أولى باليمين من الطالب، ولفظة أولى من وزن أفعل وحقيقتها الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الآخر، فاقتضى الخبر أن الطالب والمطلوب يشتركان في اليمين لكن للمطلوب مزية عليه بالتقديم.
وأما الدليل على أن المدعى عليه لا يحكم عليه بمجرد النكول، أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحكم عليه بالنكول يحتاج إلى دليل.
مسألة 39: إذا نكل مدعى عليه ردت اليمن على المدعي في سائر الحقوق، وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي، وقال مالك: إنما ترد اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره من النكاح والطلاق ونحوه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في اليمين.
وأيضا الأنصار لما ادعوا على اليهود أنهم قتلوا عبد الله بخيبر قال لهم النبي