والآخر كافر أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا، لا يختلف الحكم فيه، في أنه يقرع بينهما، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: بالقافة أو الانتساب، وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي قدمناها، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة، فأما الأب والابن فلا يتقدر فيهما إلا وطء الشبهة أو عقد الشبهة.
اختلاف الزوجين في متاع البيت مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما:
كله لي، ولم يكن مع أحدهما بينة نظر فيه: فيما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما، وقد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، والأول أحوط.
وقال الشافعي: يد كل واحد منهما على نصفه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين سواء كانت يدهما من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم، وسواء كان مما لا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال أو يصلح لهما، وسواء كان الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجية، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر، وبه قال عبد الله بن مسعود وعثمان البتي وزفر.
وقال الثوري وابن أبي ليلى: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان فيما يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كانت يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها أو خلخالا يدهما عليه فهو بينهما، وإن كانت يدهما عليه حكما فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، وإن كان يصلح لكل واحد منهما فالقول