من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن النبي عليه السلام أنه نهى عن اللعب بالشطرنج، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فشبهها بالأصنام المعبودة، وروي عنه أنه قال: اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله يقول مات وما مات - يعني قولهم شاة مات -.
مسألة 52: من شرب نبيذا حتى يسكر لم تقبل شهادته، وكان فاسقا بلا خلاف، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه، وبه قال مالك، وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته، وقال أبو حنيفة: لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا فإن شرب نقيعا فهو حرام لكنه لا يفسق بشربه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه ورد شهادته بلا خلاف.
مسألة 53: اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح: أنه مكروه وليس بمحظور ولا يفسق فاعله ولا ترد شهادته وهو أشد كراهة من الشطرنج، وقال قوم من أصحابه: إنه حرام ترد شهادة اللاعب به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أبو موسى الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من لعب بالنرد فكأنه غمر يده في لحم الخنزير ودمه.