والمنوب، ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدم اختيار المدعي، وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع الأمارة كاتساع الولاية.
وتثبت الولاية بشاهدين وبالاستفاضة، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن حصلت الأمارة، ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
المطلب الثاني: في الآداب:
يستحب سكناه في وسط البلد، والإعلام بقدومه، والجلوس بارزا مستدبر القبلة واستعلام حال بلده من أهله، والبدأة بأخذ الحجج من المعزول والودائع والسؤال عن سبب الحبس - وإحضار غرمائهم، والنظر في صحة السبب وفساده، ولو لم يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه - وعن أولياء الأيتام - واعتماد ما ينبغي من عزل أو ضم أو تضمين أو إبقاء - وعن أمناء الحكم والضوال، وبيع ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى ملتقطه إن طلبه، وإحضار العلماء حكمه ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال، ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به.
ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في المساجد دائما على رأي - ولا يكره متفرقا - وأن يعنت الشهود العارفين الصلحاء، وإن ارتاب فرق بينهم. وتحرم عليه الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.