ينقسم إلى الملك وإلى غيره، كيد وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب، فإذا كانت اليد منقسمة ويد المدعى عليه قائمة الآن عليه، فلا يزيل يد المشاهدة على الملك بيد ماضية منقسمة، فلهذا تسقط اليد بالأمس، لأنه إذا اعترف أنه كان ملكا له أمس لم ينقسم الملك إلى غيره، ويده الآن قائمة، واليد منقسمة، فيحكم أنه ملكه أمس وأنه لم يزل فلا يسقط ملك أمس بيد قائمة الآن، فيقسم لأن إلى ملك وغير ملك، فبان الفصل بينهما.
فصل: في ذكر دعوى الولد:
إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد، وكان وطأ يصح أن يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فاشتراكهما في هذا الوطء يكون بأحد أسباب ثلاثة:
أحدها: أن يكون وطء شبهة من كل واحد منهما، وهو أن يكون لكل واحد منهما زوجة فيجد على فراشه امرأة فيطأها معتقدا أنها زوجته.
والثاني: أن يكون نكاح كل واحد منهما فاسدا،. وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثم تزوجت بآخر نكاحا فاسدا فوطئها.
والثالث: أن يكون وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد، وهو أن يطأ زوجته ثم يطلقها فتتزوج نكاحا فاسدا فيطأها الثاني.
فأما مدة الإمكان، فإن يأتي به من حين وطء كل واحد منهما لمدة يمكن أن يكون منه، وهو أن يكون بين الوطء والوضع ستة أشهر فصاعدا إلى تمام أكثر مدة الحمل وهي عندنا تسعة أشهر، وعند قوم أربعة سنين، وعند آخرين سنتان.
فإذا تقرر عن المسألة فاتت بالولد فإنه لا يلحق بهما، ويقرع بينهما عندنا فمن خرج اسمه ألحق به، وقال قوم: يرى القافة، فمن ألحقته به لحق به، وانقطع نسبه عن الآخر، وإن ألحقته القافة بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو أشكل الأمر عليها أو لم يكن قافة ترك حتى يبلغ فينسب إلى من يميل طبعه إليه منهما، وقال قوم: يلحقه