في حمله أو بيعه على المدعي، فإن تلف قبل الوصول ضمن وإن لم يشتره، وكذا لو تلف بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه، ويضمن أجرته أيضا، وحينئذ للمتشبث الامتناع إلا بكفيل على العين أو القيمة.
فرع:
لو أنكر المدعى عليه وجود هذا المدعي به عنده فالقول قوله، إلا مع البينة أو نكوله وحلف المدعي، فيحبس المدعى عليه حتى يحضر، أو يدعي تلفه فيحلف ويغرم.
تتمة:
لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض وإن ختم.
ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه، ولو اقتصر على قوله: ثبت عندي لم ينفذ، ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة، أو صورها لهما فشهدا عند آخر أنفذه.
ولا بد من كون الأول باقيا على العدالة ولا يقدح موته ولا عزله، أما المنفذ إليه فتعيينه لغو، بل يجب على كل حاكم الإنفاذ وإن كان الأول باقيا على الشرائط.
فرع:
لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالبة " كأحمد بن محمد " فأقر واحد إنه المعنى بحكمه ألزم، وقيل: لا، لأنه قضاء مبهم فيبطل من أصله، وهو بعيد.
درس [4]:
في اليمين وهو مطلبان: