كتاب القسمة يستحب للقاضي نصب قاسم كامل مؤمن عدل عارف بالحساب، وإن كان عبدا ولا يراعى في من تراضى به الخصمان ذلك، ولو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد، بل لا بد من العدلين، إلا مع رضي الشريكين.
وقسمة المنصوب تلزم بالقرعة وغيره، يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الرد خاصة، وأجرته على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى، إن لم يكن بيت مال.
وكل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم، وتجوز القسمة خرصا، إذ ليست بيعا، قال الشيخ، والأحوط اعتبار خارصين.
ومختلف الأجزاء حيث لا يفحش نقص القيمة، ولا اشتمل على رد كذلك، وإلا فهي قسمة تراض.
ولو طلب أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضها في بعض، لم يجبر الممتنع، بل يقسم كل نوع على حدته.
ولو أمكن تعديل الثياب والعبيد بالقسمة، قسمت قسمة إجبار، ولو تضرر أحد الشريكين دون الآخر بالقسمة أجبر غير المتضرر بطلب الآخر دون العكس.
وفي المبسوط لا يجبر أحدهما لتضرر الطالب، وهذا حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع، وإن فسر بنقص القيمة فالأول أحسن.
والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض، مع إمكان التعديل إجبارا،