علي عليه السلام، وفي التابعين الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وسوار القاضي، وعليه أهل البصرة وأكثر الكوفيين.
وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح، ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن عباس وفي التابعين شريح وعطاء والزهري، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري وابن أبي ليلى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 17: يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل النسب والموت والملك المطلق، وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة، فجعلوا العمى كالجنون، وقالا أشد من هذا قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم لم يحكم كما فسقا قبل الحكم بشهادتهما، فيتصور الخلاف معه في ثلاثة فصول: فيما علمه وهو بصير، والثاني: الشهادة بالنسب والموت والملك المطلق، والثالث: إذا عمي بعد الإقامة وقبل الحكم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وكل ذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 18: يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء، وبه قال مالك وأبو العباس بن سريج، وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي: لا يصح منه الأداء.