من قال بخلق القرآن وجحد الرؤية وقال بخلق الأفعال، فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم، ويرثهم المسلمون ولا يرثونهم، وفساق وهم الذين يسبون السلف فلا تقبل شهادتهم، وعدول وهم أهل البغي.
فمن كان من الصحابة باغيا فهو على عدالته وقبول شهادته، لكنه اجتهد فأخطأ فله أجر، وأهل العدل على العدالة اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وقد قلنا ما عندنا.
وأما البغاة فعندنا كفار وقد بيناه في قتال أهل البغي.
فصل: في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين:
عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، وبه قال جماعة وأباه آخرون، وقال بعضهم: الترتيب ليس شرطا بل هو بالخيار، إن شاء حلف قبل شاهده وإن شاء بعده كالشاهدين من شاء شهد قبل صاحبه والصحيح أنه على الترتيب يشهد له شاهد ثم يحلف.
فإذا ثبت جواز ذلك فالكلام بعده فيما يقضي بها فيه ومالا يقضي.
وجملته كل ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنه يثبت بالشاهد واليمين، فالمال القرض والغصب والدين وقضاء الدين وأداء مال الكتابة، وأما المقصود منه المال فعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصية والجناية التي توجب المال كالخطأ وعمد الخطأ وعمد يوجب المال كما لو قتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من وسط الساعد، كل هذا يثبت باليمين مع الشاهد.
فأما ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال، كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقصاص والقتل الموجب للقود والنسب والعتق والولاء والتدبير والكتابة والتوكيل والوصية إليه والوديعة عنده، كل هذا لا يثبت بالشاهد واليمين وكذلك الرضاع والولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب لما روي أن