كتاب القضاء والشهادات وفيه فصول:
الأول:
يشترط في القاضي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم، ولا يكفيه الاستفتاء والضبط، قيل: والكتابة والبصر والحرية.
وفي النائب إذن الإمام من نصبه لا أهل البلد، ويلزم حكم من تراضى به الخصمان ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ويشترط فيه ما شرط.
ومع غيبته (عليه السلام) ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، والعادل عنه معاقب، ويجب على الإمام نصب قاض في كل بلد، وتجب متابعته، ويقاتلون لو امتنعوا، ويجوز تعددها فيه مشتركين أو منفردين على رأي، وهو واجب على الكفاية، ولو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه، ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه، ويستحب للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه ولا يعدل عن الأفضل على رأي، ويجوز الاستخلاف مع الإذن أو الإطلاق والأمارة الدالة عليه وإلا فلا.
ويجوز لمن لم يتعين عليه أخذ الرزق من بيت المال ولمن تعين عليه مع عدم الكفاية، ولا يجوز من المتحاكمين مطلقا إلا على رأي، في صورة عدم التعيين وحصول الضرورة، ويجوز لكاتبه والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال وكيال الناس والوزان والمعلم للقرآن والآداب والمؤذن والقاسم الأخذ من بيت المال، لا للشاهد.