البينة قيل: ليس له الرجوع إليها، ولو ادعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان في الخرص، أو الذمي الإسلام قبل الحول قبل بغير يمين، ولو ادعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلا بالبينة، ولو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث، قيل:
يحبس المنكر حتى يحلف أو يقر، ولو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل: يحبس الوارث حتى يقر أو يحلف، ولو مات من عليه الدين المستوعب فلا انتقال، وهو على حكم مال الميت وينتقل الفاضل في غيره، وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدعيه لمورثه.
ولا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ولا على البائع دفع كتاب الأصل، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض وإن لم يكن شاهد، ولو أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم، ولو أنكر فالقول قوله إن كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا مع اليمين، وإن كان الاشتراك نادرا فالقول قول المدعي، ولو ادعى المشارك في الاسم والنسب كلف إبانته، فإن كان حيا واعترف أطلق الأول وإلا وقف حتى يتبين، وإن كان ميتا فكذلك إلا أن يحصل ما يشهد بالبراءة، كعدم المعاصرة.
وفي توجه اليمين على المدعي بنفي علم فسوق الحاكم أو الشهود نظر، ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ويتوجه في دعوى النكاح، وتثبت بالنكول على رأي، ويحكم للمدعي بما لا يد لأحد عليه، وروي إنه إذا انكسرت سفينة في البحر فلأهله، وما أخرج بالغوص فهو للمخرج.
الثالث:
يشترط في القاسم الإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب، ولا تشترط العدالة مع التراضي ولا الإسلام، ويستحب للإمام نصبه، وتمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعدها، وقيل: ويشترط في غير المنصوب، ويجزئ الواحد إذا لم يكن رد، ومعه الاثنان إلا مع الرضا، والأجرة من بيت المال ومع الغيبة أو