صلى الله عليه وآله: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: من لم نشاهده كيف نحلف عليه؟ فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا، فقالوا:
إنهم كفار، فنقل النبي صلى الله عليه وآله اليمين من جنبة المدعي إلى جنبة المدعى عليهم، وهذا حكم برد اليمين عند النكول، وكانت الدعوى في قتل العمد، والدماء لا يحكم فيها بشاهد وامرأتين.
مسألة 40: إذا حلف المدعي، ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها، وبه قال ابن أبي ليلى وداود، وقال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله عليه السلام: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ.
مسألة 41: إذا ادعى على رجل حقا وقال: ليس لي بينة وكل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه ثم أقام البينة قال محمد: لا يحكم له بذلك لأنه جرح البينة، وقال الشافعي وأبو يوسف: يحكم له بها لأنه يجوز أن يكون نسي بينته فكذب على اعتقاده، وهذا الفرع يسقط عنا لأن أصل المسألة عندنا باطل وقد دللنا عليه.
مسألة 42: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا ولا بينة مع المدعي لزم المدعى عليه اليمين، فإن حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال.
وقال مالك: إذا كان مع المدعي شاهد واحد لزم المدعى عليه اليمين، وإن لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله عليه السلام: البينة على المدعي