المقصد الثالث: في الدعوى:
وفيه مطالب:
الأول: في تحقيق الدعوى والجواب:
يشترط في المدعي التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه وإن كان مجهولا لازما.
فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض، ولا دعوى أن هذه بنت أمته، أو ضم: ولدتها في ملكي، ما لم يصرح بدعوى ملكية البنت، ولا تسمع البينة إلا بذلك، وكذا: هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه، ويحكم لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته، ولو قالت: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها.
ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الإقرار أو أنه قد حلف ففي اليمين إشكال لأنه ليس عين الحق بل ينتفع فيه، وليس له تحليف الشاهد والقاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل، ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف، إلا في القتل، فلو ادعى فرسا سمعت، وهل يشترط الجزم، أم يكفي الظن؟ إشكال.
ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت، فإذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن اعترف ألزم بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت أو أخرج من حقه مع التماس المدعي، وإلا ثبت الحق، ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، وله أن يشهد بالحلية ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد.
فإن ادعى الإعسار وعرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه أنظر حتى يوسع الله تعالى عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل الدعوى مالا وإلا حلف، وإن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة لي، وطلب