كتاب القضاء والشهادات وفيه فصول:
الأول: في صفات القاضي:
ولا بد أن يكون: مكلفا مؤمنا عدلا عالما ذكرا طاهر المولد ضابطا. ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا بد من إذن الإمام، وينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات.
ويستحب الإعلان بوصوله، والجلوس وسط البلد مستدبر القبلة، والسؤال عن الحجج والودائع وأرباب السجن وموجبه، وأن يفرق الشهود مع التهمة، ومخاوضة العلماء.
ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها، واتخاذ حاجب وقت القضاء، وتعيين قوم للشهادة، والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه.
ويقضي الإمام بعلمه، وغيره به في حقوق الناس، وإذا انتفى العلم حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة بخلاف الجرح، ومع التعارض يقدم الجرح.
وتحرم الرشوة، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.