كتاب آداب القضاء مسألة 1: لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عارفا بجميع ما ولى، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضى به.
وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، وقال في القديم مثل ما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، ويستفتي الفقهاء ويحكم به، ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول بأدلة ليس هذا موضع ذكرها بيناها في غير موضع، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا قوله تعالى: وإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول، وقال:
وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله، ثبت أن الرجوع إلى الحجة لا غير، وأيضا قوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ومن حكم بالتقليد فما حكم بما أنزل الله.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، والذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد فحكم فعدل، ورجل عرف فحكم فجار فذاك في النار ورجل قضى بين الناس على جهل