وتسمع دعوى الدين المؤجل، والضمان المؤجل، والتدبير، والاستيلاد وإن لم يثبت كمال أثرها في الحال.
ولو ادعى العبد حرية الأصل، حلف مع عدم اشتهار حاله بالرقية كتكرر بيعه في الأسواق، ولو ادعى العتق، حلف السيد.
ويجوز شراء الرقيق وإن لم يعرف بالرقية عملا بالظاهر، ولو احتيج إلى الترديد في الدعوى فالأقرب جوازه، كمن دفع إلى دلال ثوبا قيمته خمسة ليبيعه بعشرة فأنكره، فله أن يقول: لي عنده عشرة إن باع، أو خمسة إن تلف، أو ثوب إن كان باقيا.
ولو ادعي على العبد فالغريم المولى وإن كانت الدعوى بمال، ولو أقر العبد تبع به، ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك.
ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد، ويملك المجني عليه منه بقدرها، ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم لسماع الدعوى عليه منفردا.
درس [2]:
في جواب الدعوى يطالب المدعى عليه بعد التحرير والتماس المدعي مطالبته بالجواب:
وصحح الشيخ: إنه لا يطالبه من دون التماسه، لأن الجواب حق المدعي، ثم قوى جوازه مراعاة للعرف، فيقول: ما تقول فيما يدعيه؟ فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه، وإن سكت عنادا، أو قال: لا أجيب، ففي المبسوط قضية المذهب أن يقال له ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا وأحلفت المدعي.
واختار في النهاية: حبسه حتى يجيب، وقواه في المبسوط.
وإن أقر ألزم بالحق، فإن التمس المدعي الحكم، حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقر، فيقول: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به، أو أخرج له منه.