ولا يتعدى حكمه المتراضيين، فلا يضرب الدية على عاقلة المدعى عليه، ولا يستثني من التحكيم النكاح والقصاص واللعان والقذف لفقد المخصص.
درس [1]:
ينعزل القاضي بطريان مانع من القضاء، كالجنون والفسق والإغماء والنسيان الغالب، ولا يعود بزواله.
وبموت الإمام وسقوط ولاية المنوب إذا كان منصوبا عنه.
وبعزل المولي إياه لمصلحة لا اقتراحا، على قول ضعيف، ويشترط علمه بالعزل.
وينعزل بعزله نوابه في المصالح، وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف.
ولا يقبل قوله بعد العزل في الحكم، ولو شهد مع آخر بأن هذا حكم به قاض، قبل ظاهرا، وإن علم إرادة نفسه بطل، ولو ادعى على المعزول رشوة أو جور أو كذب، حلف على الرشوة وعلى نفي الجور، وإن قال المدعي: حكم على بشهادة فاسقين، ولا بينة، ففي ترجيح قوله وجهان، من باب تعارض الأصل والظاهر، وقطع في المبسوط بأنه يكلف البينة.
ولا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته، كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها، والولد على والده، والعبد على سيده في قضاء التحكيم.
ويرتزق القاضي من بيت المال مع الحاجة، أو مع عدم تعيينه عليه على كراهية وكذا الكاتب والقاسم والمترجم ومعلم القرآن والآداب والمدرس وصاحب الديوان والكيال والوزان ووالي بيت المال والعدل المرصد للشهادة، وليس له أخذ أجرة على القضاء وإقامة الشهادة، وإن لم يتعين عليه، نعم لو احتاج إلى مؤونة في سفره لإقامتها جاز أخذها، إذ لا يجب عليه ذلك، ولو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة وعدم التعيين، ففيه قولان، والمنع أشبه، فإن جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي أو