مسألة 46: إذا أعتق رجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته، وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن شريح أنه قال: لا تقبل.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 47: تقبل شهادة الأخ لأخيه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي: لا تقبل.
وقال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم يقبل ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه، وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهما قبلا شهادة الأخ لأخيه ولا مخالف لهما.
مسألة 48: تقبل شهادة الصديق لصديقه، وإن كان بينهما مهاداة وملاطفة، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا فإنه قال: إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل شهادته، وإن لم تكن قبلت.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 49: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، وبه قال الشافعي، وقال أهل العراق: لا تقبل، وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
تفصيل الشافعي في من تقبل شهادته ومن لا تقبل مسألة 50: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ولا