لا أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا، لم يقبل، أما لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه، أو أقر له به، أو غصبه المدعي، أو استأجر منه قبل، ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك في الحال، ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده، ولو شهد أنه كان في يده بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال، ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته.
ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ وأنكر أحلف، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية، ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقر على إشكال، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما حكم له.
ولو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما في يد الآخر، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم له على رأي، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه القضاء له.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت حلف كل لصاحبه وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم بينهما ما يصلح لهما على رأي.
الفصل الثاني: في العقود:
لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، وبالقرعة على رأي للتعارض، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى.
ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال: بل آجرتك البيت بها، واتفق