عنه الضمان وهو مال.
درس [4] في الشهادة على الشهادة:
وإنما تجوز مرة، فلا تسمع إشهاد الفرع على شهادته.
ومحلها حقوق الناس، حتى القصاص والعتق والطلاق، لا حقوق الله تعالى كالحدود.
وفي حد السرقة والقذف خلاف من مراعاة الحقين.
ولو أقر بالزنى أو اللواط أو إتيان البهائم ثبت بشاهدين على ما مر، وتسمع الشهادة عليهما في نشر الحرمة، وتحريم البهيمة أو بيعها لا في الحد والتعزير.
ويجب على كل شاهد شاهدان ليثبت شهادته بهما، وتكفي شهادة الاثنين على كل من الشاهدين، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر بناء على أن شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.
ولو قلنا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق اشترط مغايرة الشهود، وهذا ضعفه الشيخ - رحمه الله تعالى -.
وفيما تقبل فيه شهادة النساء على كل امرأة أربع، وقيل: لا يكون النساء فرعا وهو ضعيف، وإنما تقبل شهادة الفرع عند تعذر الأصل بموت أو غيبة أو خوف أو مرض وشبهه، ويكفي في ذلك مشقة الحضور، ونقل في الخلاف قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل، وجنح إليه، وفي رواية محمد بن مسلم تلويح ضعيف إليه.
ولو حضر الأصل بعد الحكم فلا أثر وإلا سقط الفرع وافق أو خالف، ولو قال الأصل: لم أشهده، قال جماعة: يعمل بالأعدل، فإن استويا طرحت شهادة الفرع.
وابن الجنيد قال لو شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده، وفيه إشارة إلى أن