كتاب الدعاوي والبينات روى ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وروى مثل ذلك عمرو بن عمر وعبد الله بن عمر، وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
وروت أم سلمة أن النبي عليه وآله السلام قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
والمدعي في اللغة: من ادعى الشئ لنفسه، سواء ادعى شيئا في يده أو شيئا في يد غيره أو في ذمة غيره، والمدعي في الشرع: من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته، فإن كان الشئ في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدع.
وأما المدعى عليه فمن ادعى عليه شئ في يده أو في ذمته فهو المدعى عليه لغة وشرعا.
وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه وهو إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالبائع يقول: بعتكه بألف وما بعتك بخمسمائة، والمشتري يقول: بعتني