التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي، إن أمكن.
العشرون: أن يسأل عن التزكية سرا، لأنه أبعد من التهمة، وإذا مضت مدة على المزكي يمكن تغيره فيها، استحب تجديد السؤال، ولا يقدر بستة أشهر.
درس [3]:
وأما الواجبة فثلاثة عشر:
الأول: إعداء المستعدي على الحاضر وإن لم يحرر دعواه، ولم يعلم بينهما معاملة، نعم لو كان غائبا حرر الدعوى.
ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل، ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه وأشهد، كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولو كانت امرأة غير برزة، بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم يوكل، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها.
ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه، ولو رأى تعزيره جاز، والمعزول كغيره وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه.
الثاني: التسوية بين الخصمين المتساويين في الإسلام والكفر، في النظر والإنصات والإجلاس والإكرام والعدل في الحكم، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس، كما فعل علي عليه السلام في مجلس شريح.
الثالث: أن يقدم السابق من المتزاحمين في الورود، إلا مع ضرورة أحدهم كالمستوفز والمسافر والمرأة، ولو تساووا في الورود أقرع فيقدم السابق بخصومة واحدة.
الرابع: أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين، ونقل فيه الشيخ الإجماع ثم قوى القرعة، ونقل عن العامة إحلافهما وصرفهما حتى يصطلحا، ويتخير الحاكم في التقديم.