كتاب الشهادات يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية، عند معظم الأصحاب، لقوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، فسره الصادق عليه السلام بالتحمل، وابن إدريس تستحب الإجابة وهو نادر.
أما الأداء فواجب على الكفاية إجماعا، ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق سقط سواء كان به أو بأحد من المسلمين، وقيد في النهاية وجوب التحمل بأن يكون أهلا لها.
والأهلية تحصل بأمور عشرة:
أولها: البلوغ، فلا تقبل شهادة غير المميز إجماعا، وتقبل شهادة بالغ العشر في الجراح ما لم يبلغ النفس، بشرط الاجتماع على المباح وعدم تفرقهم وروي الأخذ بأول قولهم، وقيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقا.
وثانيها: العقل، ولو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والأداء.
وثالثها: التفطن لمزايا الأمور، فترد شهادة المغفل والأبله ومن يغلب عليه النسيان، إلا في الأمر الشهير الذي لا يرتاب فيه.
ورابعها: الإسلام، فلا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار، وتقبل شهادة بالوصية لا بالولاية عند عدم عدول المسلمين، وإن لم يكن في السفر، خلافا