مسألة 67: إذا عدل شاهد الفرع شاهد الأصل ولم يسمياه لم يقبل ذلك، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو حنيفة: يحكم بذلك.
دليلنا: أنه إذا لم يسمياه تعرف عدالة الأصل، وقد يعدلان من عندهما أنه عدل وإن لم يكن عدلا.
مسألة 68: إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا سمعها الحاكم، وبحث عن عدالة الأصل فإن وجده عدلا حكم به، وإلا توقف فيه، وبه قال الشافعي، وقال أبو يوسف والثوري لا تسمع هذه الشهادة لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة.
دليلنا: أنهما إنما يشهدان بما يعلمان، وقد يعلمان شهادة الأصل وإن لم يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك، وعلى الحاكم أن يبحث عن عدالة الأصل، لا يتركان ذلك إلا لريبة بل لما قلناه.
مسألة 69: ما يثبت بشهادة الاثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل، وإن شهد شاهد على شهادة أحدهما، وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به، وبه قال علي عليه السلام، وفي التابعين شريح والنخعي والشعبي وربيعة، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ومالك.
وذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك ويحكم الحاكم به ذهب إليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا الأصل أن لا تثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 70: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثم شهدا هما على شهادة