درس [1]:
وسابعها: طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنى ولو في اليسير على الأصح، لأنه شر الثلاثة، وعليه معظم الأصحاب والأخبار الصحيحة، وفي المبسوط إيهام قبول شهادته في الزنى، وفي النهاية تقبل في الشئ الدون لرواية عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، لا يجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا، ويعارضها أكثر منها وأصح.
وليس رد شهادته لكفره كما قاله المرتضى وابن إدريس، وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم.
وثامنها: انتفاء التهمة، وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورثه بدين مقبولة وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم، وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ولو أخذ الجميع فشهد بعض لبعض ولم يعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم، قيل: لا تقبل، والقبول قوي، وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهد الاثنان بوصية مشتركة من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما أيضا.
ولا ترد شهادة غرماء المديون له بمال قبل الحجر، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل.
ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الرد، وقال ابن الجنيد: تقبل، ودفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال، وفي تأثير، هذه التهمة نظر وخصوصا في مال لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه.
ولنذكر أسباب التهمة المعتبرة:
فمنها: ما يجر بشهادته نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه، إذا اقتضت الشهادة مشاركته، والوارث بجرح مورثه لأن الدية تجب له عند الموت بسبب هذا الجرح، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه، والوصي في متعلق وصيته، وغرماء