ولو كان صاحب الحق لا يعلم بشهادتهما وجب عليهما تعريفه، إن خافا بطلان الحق بدون شهادتهما وكانا عدلين، ولو كان أحدهما عدلا وجب عليه، وفي وجوب التعريف على الفاسق تردد، أقربه الوجوب لتوقع العدالة بالتوبة.
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي رد شهادته عند الإقامة.
وليست الشهادة شرطا في النكاح ولا في غيره من العقود، نعم يستحب وخصوصا في النكاح والرجعة والبيع، وهي شرط في وقوع الطلاق، قيل: وفي التبري من ضمان الجريرة وفي رجوع المالك بالأجرة لو هرب عامل المساقاة واستأجر عليه ونوى الرجوع ولم يثبتا.
ولا بد عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة فيقول: " أشهد بكذا أو أنا شاهد الآن بكذا، أو شهدت عليه "، ولو قال " أعلم أو أتيقن أو أخبر عن علم أو حق "، لم تسمع قاله بعض الأصحاب.
ويجوز أن يشهد على مبيع بصفات توافق عليها المتعاقدان، وإن لم يعرفه الشاهد، فيشهد بما سمع منهما.
درس [3]:
لا بد من موافقة الشهادة للدعوى، وتوافق الشاهدين معنا لا لفظا، فلو قال أحدهما: غصب، وقال الآخر انتزع قهرا أو ظلما قبل، بخلاف ما لو قال أحدهما:
باع، وقال الآخر: أقر بالبيع، وكذا لو كانت الشهادة على عقد فاختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته بطلت.
وحيث لا تكاذب بين الشاهدين له الحلف مع أحدهما، قيل: وكذا لو تكاذبا، لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين.
ولو شهد أحدهما إنه أقر بألف والآخر بألفين، ثبت الألف بهما والآخر باليمين.
ولو شهد أحدهما إنه أقر بالعربية والآخر بالأعجمية قبل مع اختلاف