فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في اثنين ويحلف الخارج، فإن نكل فالآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان، ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد النكول، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة، وللثالث ستة، وللرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني سدس وتسع، وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث.
ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.
ولو أحبل جارية بحجة ثم أكذب نفسه، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته.
ولو قال المدعي: كذبت شهودي، بطلت بينته لا دعواه.
المقصد الخامس: في الشهادات:
وفيه مطالب:
الأول: في الصفات:
وفيه فصلان:
الأول: في الشروط العامة:
يشترط في الشاهد ستة أمور:
الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق إلا في الجراح بشرط بلوع عشر سنين فصاعدا، وعدم تفرقهم في الشهادة، واجتماعهم على المباح.
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته، وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط.