تزوجت بها، كان ذلك الكشف شرطا، وإن كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر إلى الكشف.
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولم يشرط أمرا آخرا غير هذا فمن زاد عليه فعليه الدلالة ولا دلالة عليه.
مسألة 8: إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت، كان عليه البينة، وإن لم يكن له بينة كان عليها اليمين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يمين عليها.
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولم يفصل.
مسألة 9: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح لا يلزمه الكشف أيضا، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يلزمه كشفه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى في النكاح سواء.
مسائل تعارض البينتين مسألة 10: إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدهما تسقطان وهو أصحها، وبه قال مالك، والثاني يقرع بينهما كما قلناه وهل يحلف أم لا؟ على قولين، وبه قال علي عليه السلام وابن الزبير، ولابن الزبير فيها قصة، الثالث يوقف أبدا، والرابع يقسم بينهما نصفين وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه