الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٢٠٠
لأن الميت لو كان باقيا كان الربع بينهم بالسوية فقام وارثه معهما مقامه، فيكون لوارث الميت ثلث الربع ولأخويه ثلثاه وأما الثلث من حين مات الثالث فإنه يرد على الأخوين الحيين وحدهما دون وارث أخيهما، لأنه لو لم يكن هذا الصغير كان نصيب الميت بينهما، فإذا رد الصبي الثلث فكأنه لم يكن فيكون الثلث بينهما.
وأما إن مات الصبي وخلف وارثا، حلف وارثه واستحق الكل لأنه يقوم مقامه.
فإن قيل: الثلاثة إذا اعترفوا بالربع للصبي كيف يعود إليهم ما اعترفوا به لغيرهم؟
قلنا: الإقرار ضربان: مطلق ومعزي إلى سبب، فإذا عزي إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقربة كقولهم: مات أبونا وخلف لزيد بثلث ماله فرد ذلك زيد، فإنه يعود على من اعترف بذلك، وكذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر كذلك هاهنا.
فصل: في موضع اليمين:
الأيمان تغلظ بالمكان والزمان والعدد واللفظ، ووافقنا فيه قوم وخالفنا آخرون، وكذلك فيهم من خالف في المكان والزمان دون العدد واللفظ، فقال يحلفه الحاكم حيث توجهت عليه اليمين ولا يعتبر الزمان ولا المكان، والخلاف معه في هل هو مشروع أم لا؟ فعندنا وعند جماعة هو مشروع، وعنده بدعة.
فإذا تقرر هذا فإنه يغلظ في كل بلد بأشرف بقعة فيه، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله عليه السلام، وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان بغير هذه البلاد ففي أشرف موضع فيه، وأشرف بقاع البلاد الجوامع والمشاهد عندنا.
فأما التغليظ بالزمان فمشروع لقوله تعالى: " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " وقيل في التفسير: يعني بعد صلاة العصر، وقال صلى الله عليه وآله:
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إمامه فإن
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات كتاب آداب القضاء 3
2 مسألة الجرح القضاء 8
3 كيفية جزاء شاهد الزور 20
4 كتاب الشهادات 25
5 في أن المغني فاسق 51
6 في أن الغناء محرم 51
7 في كراهة إنشاد الشعر 52
8 كتاب الدعاوى و البينات 63
9 مسائل تعارض البينتين 67
10 اختلاف الزوجين في متاع البيت 76
11 المبسوط كتاب آداب القضاة 81
12 في كتاب قاض إلى قاض 121
13 في ذكر القاسم 132
14 في ما على القاضي في الخصوم و الشهود 148
15 القضاء على الغائب 161
16 كتاب الشهادات 171
17 في شهادة القاذف 175
18 في التحفظ في الشهادة 180
19 في ما يجب على المؤمن القيام بالشهادة 185
20 في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين 187
21 في موضع اليمين 200
22 فصل آخر 203
23 في النكول عن اليمين 208
24 في من تقبل شهادته و من لا تقبل 213
25 في الشهادة على الشاهد 226
26 في الرجوع عن الشهادة 241
27 كتاب الدعاوى و البينات 253
28 في تعارض البينتين 259
29 في الدعوى في الميراث 267
30 في الدعاوى في وقت دون وقت 275
31 في ذكر دعوى الولد 301
32 في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان 305
33 نزهة الناظر مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء 311
34 الذين لا يقبل اقرارهم 312
35 من يسمع قوله 313
36 مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين 313
37 تبصرة المتعلمين كتاب القضاء و الشهادات 317
38 في كيفية الحكم 318
39 في الاستحلاف 318
40 في المدعي 319
41 في صفات الشاهد 320
42 إرشاد الأذهان كتاب القضاء 325
43 في صفا ت القاضي و آدابه 325
44 في الآداب 326
45 كيفية الحكم 327
46 في الدعوى 329
47 في الاستحلاف 331
48 في القضاء على الغائب 332
49 في متعلق الاختلاف 334
50 في ما يتعلق با لا عيان 334
51 في العقود 335
52 في الميراث 337
53 في نكت متفرقة 337
54 في الشهادات 339
55 في الصفا 339
56 في الشروط الخاصة 341
57 في مستند الشهادة 343
58 في الشاهد و اليمين 344
59 في الشهادة على الشهادة 345
60 في الرجوع 347
61 في اتحاد الشهادة 348
62 في مسائل متعددة 349
63 تلخيص المرام كتاب القضايا والشهادات 353
64 في شروط القاضي 353
65 في الدعوى المجهولة 357
66 في القاسم 361
67 في الشهود 368
68 الدروس الشرعية كتاب القضاء 377
69 قضاء التعميم 378
70 قضاء التحكيم 379
71 درس (1) في عزل القاضي 380
72 درس (2) في آداب القضاء 382
73 درس (3) في الواجبات من آداب القضاء 385
74 درس (4) في ما يقضي به القاضي 387
75 فائدة 388
76 كتاب الدعوى و توابعها 391
77 درس (1) في ما يجوز لصاحب العين 393
78 درس (2) في جواب الدعوى 394
79 درس (3) في القضاء على الغائب 397
80 درس (4) في اليمين 398
81 درس (5) في الشهاد واليمين 402
82 درس (6) في تقابل الدعوى 405
83 درس (7) في العقود 408
84 درس (8) في الاختلاف في الإرث 410
85 درس (9) في اللواحق 413
86 كتاب القسمة 417
87 كتاب الشهادات 421
88 درس (1) في طهارة المولد 424
89 درس (2) في اجتماع الشرائط في الشهود 428
90 درس (3) في توافق الشهادات 430
91 درس (4) في الشهادات على الشهادة 434
92 درس (5) في الرجوع 435