بذلك، قضينا لها بذلك، وطرحنا بينة الابن، لأن بينة الزوجة انفردت بزيادة خفيت على بينة الابن، وهو أنها أثبتت ما جهلته بينة الابن، فكانت أولى، كرجل خلف دارا فادعى رجل أن الميت باعه إياها وأقام البينة بذلك، وقال ابنه: خلفها ميراثا وأقام بذلك بينة كانت بينة المشتري أولى لأنها انفردت بزيادة.
فصل: في الدعاوي في وقت دون وقت:
إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنتين وادعى الآخر أنها له منذ شهر وأقام كل واحد منهما بينة، أو ادعى أحدهما أنها له منذ سنتين، وقال الآخر: هي الآن ملكي، وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه الباب واحد، ولا فصل بين أن يدعي أحدهما ملكا قديما، والآخر ملكا في الحال، وبين أن يدعي كل واحد منهما قديم الملك وأحدهما أقدم.
فإذا ثبت أنه لا فصل بينهما لم تخل العين المتنازع فيها من أحد أمرين: إما أن تكون في يد ثالث أو في يد أحدهما.
فإن كانت في يد ثالث قال قوم: هما سواء، وقال آخرون: التي شهدت بقديم الملك أولى، وهو الأقوى عندنا.
فمن قال: التي شهدت أولى، حكم بها، وأثبت الملك له منذ أول الوقت، إلى وقت الشهادة، وما كان من فائدة أو نتاج أو ثمرة طول هذه المدة، فهو للمشهود له بالملك، لأنا حكمنا بأن الملك له هذه المدة، فكان نماؤه له.
ومن قال: هما سواء، قال: هما متعارضتان فإما أن يسقطا أو يستعملا، فإذا سقطتا كان وجودهما وعدمهما سواء، وقد تداعيا دارا في يد ثالث ولا حجة لأحدهما، فإن أنكرها فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بها لأحدهما، ثم قال: لا بل للآخر، سلمت إلى الأول، وهل يغرم للثاني؟ على قولين، وإن أقر بها لأحدهما فهل يحلف للآخر؟ على قولين، فمن قال: يغرم مع الإقرار له، قال: يحلف مع الإنكار، ومن قال: لا يغرم مع الإقرار، قال: لا يحلف مع الإنكار، وإن أقر بها لهما