واليمين على المدعى عليه، ولم يفصل، وروي عن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت والله بها إلا واحدة، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وآله على الطلاق.
مسألة 43: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة مثل أن يقذف أحدهما صاحبه أو قذف الرجل امرأة فإنه لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.
دليلنا: ما روى طلحة بن عبيد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والعدو متهم، وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة الخائن والخائنة ولا الزاني ولا الزانية، ولا ذي غمر على أخيه، " وذو الغمر من كان في قلبه حقد أو بغض ".
مسألة 44: تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده وتقبل شهادة الوالد على ولده ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر وعمر بن عبد العزيز والمزني وأبو ثور وإحدى الروايتين عن شريح، واختاره المزني، وقال باقي الفقهاء: إنها لا تقبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذلك عام.
مسألة 45: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال، وقال الشافعي: إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال كالدين والنكاح والطلاق قبلت، وإن شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص وحد الفرية فيه وجهان: أحدهما لا تقبل والثاني - وهو الأصح - أنها تقبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه.