مسألة 31: الأيمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان وهو مشروع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تغلظ بالمكان بحال وهو بدعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم رووا أنه لا يحلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أحد على أقل مما يجب فيه القطع فدل ذلك على أنه إذا كان كذلك أو زاد عليه تغلظ وأنه ليس ببدعة، ولست أجد خلافا بينهم في ذلك.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على منبري هذا كان اليمين إثما فليتبوأ مقعده من النار، وفيه إجماع الصحابة روي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمان بن عوف ولكل واحد منهم قصة معروفة تركنا ذكرها تخفيفا، ولا مخالف لهم.
وأما الزمان فقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، قال أهل التفسير: يريد بعد العصر، وقال عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إمامه فإن أعطاه وفي له، وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم.
مسألة 32: لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى بلوع النصاب الذي يجب فيه الزكاة، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا تغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في المال أو المقصود منه المال، وإن كان يمينا في غير ذلك على كل حال، وقال ابن جرير: يغلظ في الكثير والقليل.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما بيناه في المسألة التي ذكرناها.
مسألة 33: التغليظ بالمكان والزمان استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الأيمان، ووافقنا في الأزمان والألفاظ الشافعي، والمكان على قولين:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه شرط.