للمدعي، ولا فصل بين أن تشهد البينة له بالملك أمس، وبين أن تشهد له باليد أمس، والصحيح عندنا أن هذه الدعوى غير مسموعة.
فمن قال: هي مسموعة، حكم بالدار للمدعي، ومن قال: غير مسموعة، فلا بينة مع المدعي فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه، هذا إذا لم يعلم سبب يد المدعى عليه.
فأما إذا علمت سبب يد المدعى عليه، فقالت البينة: نشهد أنه كان في يده، وأن الذي هو في يده أخذه منه أو غصبه إياها أو قهره عليها، فحينئذ يقضى للمدعي بالبينة لأنها شهدت له بالملك، وسبب يد الثاني، فلهذا حكمنا عليه بذلك، ويفارق إذا لم يشهد بسبب يد الثاني، لأن اليد إذا لم يعرف سببها دل على الملك، فلا تزال بأمر محتمل، فبان الفصل بينهما.
إذا تنازعا دارا في يد رجل فادعى أحدهما فقال: هذه الدار غصبتني عليها، وأقام البينة بذلك، وقال الآخر: الدار لي أقر لي بها، وأقام البينة بذلك، حكمنا بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملك، وأن الدار في يده غصب، والتي شهدت على الإقرار بها كان إقراره بدار مغصوبة، فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب منه، ولا يغرم المدعى عليه شيئا للذي شهد له بالإقرار، لأنه ما حال بينه وبينها، وإنما حالت البينة بينه وبين الدار، فلأجل ذلك لم يلزمه شئ فصل: في الدعوى في الميراث:
إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وإن التركة له وحده، وأقام به شاهدين، وادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا وأن التركة له، وأقام شاهدين، فعندنا أن التركة للمسلم، سواء مات مسلما أو نصرانيا فلا يتقدر عندنا التعارض في البينتين.
وعندهم لا يخلو الميت من أحد أمرين: إما أن يعرف له أصل دين أو لا يعرف له