منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ونفي القبيح عن الله تعالى، ونفي التشبيه، ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته.
وقال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب منهم من نخطيه ولا نفسقه كالمخالف في الفروع فلا ترد شهادته إذا كان عدلا، ومنهم من نفسقه ولا نكفره كالخوارج والروافض نفسقهم ولا نكفرهم، ومنهم من نكفره وهم القدرية الذين قالوا بخلق القرآن ونفي الرؤية وإضافة المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنا نفعل الخير والشر معا، فهؤلاء كفار، ولا تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وشريك وأحمد بن حنبل.
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين كالفسق بالزنى والسرقة وشرب الخمر فأما من تدين به واعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد شهادته كأهل الذمة عنده فسقوا على سبيل التدين، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده فوجب أن لا ترد شهادتهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأنه قد دلت الأدلة القاطعة على صحة هذه الأصول التي أشرنا إليها ليس هاهنا موضع ذكرها، والمخالف فيها كافر والكافر لا تقبل شهادته.
مسألة 51: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، ويفسق فاعله به، ولا تقبل شهادته، وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه، إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام، وقالا جميعا ترد شهادته، وقال الشافعي: هو مكروه وليس بمحظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قمار أو ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، ويتكرر ذلك منه، وإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها، وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: هو مباح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى الحسن البصري عن رجال